الشهيد الثاني

165

مسالك الأفهام

ولا يضمن المكره المال ، وإن باشر الاتلاف . والضمان على من أكرهه ، لأن المباشرة ضعفت مع الاكراه ، فكان ذو السبب هنا أقوى .

--> ( 1 ) في ص : 168 و 170 . ( 2 ) في ص : 156 - 157 . ( 3 ) كذا في نسخة بدل " و " ، وفي متنها وسائر النسخ الخطية : مسألة الغرور بتقديم . . . ( 4 ) في كتاب القصاص المسألة الثانية من المرتبة الرابعة من مراتب التسبيب وانظر شرائع الاسلام 4 : 204 . ( 5 ) في ج 9 : 17 - 18 .